السيد الخوئي

113

كتاب الطهارة

( مسألة 15 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 1 ) وجب إيصال الماء فيها ( 2 ) وإلا فلا ( 3 ) ومع الشك ( 4 ) لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال .

--> ( * 1 ) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل .